السيد محمد الروحاني
233
المسائل المنتخبة
( مسألة ) 587 : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية ، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا . ( مسألة ) 588 : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة وقبل أدائه ، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه . ( مسألة ) 589 : إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما ، ولا يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته . ( مسألة ) 590 : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة ، ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها . ( مسألة ) 591 الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس ، فيجب على ولي غير البالغ إخراج الخمس من ربحه ، وإن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه ، ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم . الثاني : في مستحق الخمس : يقسم الخمس في زماننا نصفين ، نصف للإمام - عليه السلام - خاصة ، ويسمى : سهم الإمام ، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين ، والفقراء وأبناء